إذ ما قالاه: من مخالفته للأصول) إنما هو: جار على المشهور، وقد قالوا: (كم من مسألة جرى فيها العمل بخلاف المشهور)، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، كما هو ظاهر، والله أعلم.
(وأيضاً 1 فإنه وإنْ كان الأصل عدم العداء والظلم، لكن لما كثر كل منهما في هذا الزمان وغلب، أجروا الأحكام على مقتضى الغالب، وحملوا الناس عليه، لئلاّ تضيع الحقوق، لأنّ الأصل والغالب إذا تعارضا فالحكم للغالب، لقوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} 2 أي: احكم به.
ولذا قال أبو الحسن في "أجوبته" 3 - في مسألة: من رفع شخصاً بحاكم جائر فأغرمه مالاً، يجب عليه، بعد أن حكى فيها قولين- ما نصّه: (وهذا وقد كان الحاكم يحكم بحق تارة، وبالباطل أخرى، وأمّا الآن فالحاكم لا يحكم إلاّ بالباطل،