رضي الله عنه- في سرّاق دخلوا على شخص، وانتهبوا ماله، فرفعهم إلى عمر، فأغرمهم عمر- رضي الله عنه- بمجرد دعواه عليهم، ونكّلهم 1 عقوبة موجعة) 2 اهـ.

فما جرى به العمل له 3 مستند صحيح، وقد تكفّل شارحه بنقول كثيرة تشهد له بل لو لم يكن في وجوب إغرامهم إلاّ سدّ الذرائع لكان كافياً، فضلاً عن كونهم متّهمين- كقبائل الزمان ونحوهم- على أنّ تلك النقول كلها دائرة بين سدّ الذريعة وبين قوة التهمة- على ما مرّ في الفصل الثالث- وذلك كلّه مراعاة للمصلحة العامة.

وأمّا قول الرباطي 4 - في شرحه للعمل المذكور-: (لا بدّ من ثبوت التلصّص 5 والتعدّي بإقرار أو ببيّنة) 6.

كما هي مسألة العتبيّة: (من أنّ الغاصب، اختطف صرّة لم يعرف قدر ما فيها بمعاينة البيّنة، أو بإقرار الغاصب، أنّ القول للمغصوب منه في قدر ما فيها) 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015