نظام الأسرة جواز حل عقدة النكاح بين الزوجين، لدفع آلام قائمة، وفسخ المجال لإجراء تجربة أخرى ربما تصادف لكل منهما نجاحاً لم يظفرا به في التجربة الأولى الفاشلة، أحاط الله ذلك بما يعوق طريق ممارسته الفعلية، وبما يهيئ الفرص المشجعة على الرجوع عنه، حتى تهبط نسبة الطلاق الذي يمارسه الناس إلى أقل نسبة ممكنة يتم فيها الانفصال النهائي بين الزوجين، وليظل البناء لكل أسرة بناء متماسكاً، ما لم يصبح أحد هذه الأبنية عنصراً غير صالح للبقاء، وما لم تقضِ الضرورة بفسح المجال لتجديد على وجه آخر.
فمن المعوقات النصوص التي تتضمن كراهية الإسلام للطلاق. منها ما رواه أبو داود عن ابن عمر أن النبي قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
ومنها ما رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، بإسناد جيد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
ومن المعوقات إلزام الزوج بأن لا يطلق إلا في وقت تستطيع المرأة فيه أن تباشر أيام عدتها، وذلك إنما يكون في حالة طهرها من الحيض وقبل أن يمسها في هذا الطهر، أو إذا كانت حاملاً.
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله فتغيظ فيه رسول الله ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً".
أما الأمور التي شرعها الإسلام لتكون مغرية الرجل بالرجوع عن طلاق زوجته، إذا كان الطلاق رجعياً، فهي أمور ثلاثة:
الأمر الأول:
أن يكون طلاق المدخول بها على ثلاث مراحل، تكون المرحلة الأولى