الأسرة، وكان ذلك بيد الزوج فلا تملك المرأة حق مباشرته، وفي هذا تفضيل للرجل على المرأة، مع أنها العضو الثاني في بناء هذه المؤسسة الاجتماعية.
وفي دفع الشبهات المطروحة في هذا الموضوع، نلجأ إلى تحليل موجبات هذا النظام، وتفصيل الاحتمالات المختلفة، لكشف أن ما اختاره نظام الإسلام هو الحلّ الأفضل من سائر الحلول الممكنة، لسلامة المجتمع الإنساني.
موجبات الإذن بالطلاق:
مما لا ريب فيه، أنّ نظرة الإسلام إلى عقد الزواج بوصفه شركة اجتماعية تهدف إلى بناء أسرة من أسر المجتمع الإنساني المتكاثر، نظرة تحرص على أن يكون هذا العقد مؤبداً، ليضطلع كل من الزوجين بمسؤوليته الكاملة، تجاه أوصال هذه الحلقة من حلقات السلسلة الإنسانية الكبرى، التي يتكون منها المجتمع الكبير.
من أجل ذلك لم يرتض التوقيت لهذا العقد بمدة زمنية محدودة، مهما كانت هذه المدة، باستثناء ظروف الضرورة القصوى التي كان قد رخص فيها بالمتعة، ثم ألغى هذه الرخصة كما يرى ذلك جمهور فقهاء المسلمين.
إلا أن ضمان استمرار هذه الشركة على الوجه الذي يرافقه الخير والسعادة للزوجين، ولسائر أعضاء الأسرة، أمر لا يملكه بحال من الأحوال نظام يقضي بمنع حل هذه الشركة، إن استمرار هذه الشركة على هذا الوجه، حتى تؤدي وظائفها الاجتماعية أداء حسناً أمر لا يتم إلا ضمن شروط نفسية وخلقية ومادية، وأهم هذه الشروط ما يلي:
الشرط الأول: المودة والرحمة بين الزوجين، ومتى فقد هذا الشرط لم يكن لهذه الشركة أي معنى من المعاني، ولا يمكن أن يتم عن طريقها تلبية مطالب الشريكين التي دفعت كلاً منهما إلى الزواج، كما لا يمكن أيضاً تأدية الوظيفة الاجتماعية لأعضاء أسرتهما على الوجه الصحيح المطلوب، علماً بأن تأدية هذه الوظيفة هي الهدف الأكبر من وراء التجاذب الفطري بين الرجل والمرأة، ومن وراء ما ينعقد بينهما من مودة ورحمة.