أَنه وَقع النّسخ من وجوب التَّصَدُّق إِلَى نَدبه وَهُوَ حكم فَالظَّاهِر فِي الْمَسْأَلَة مَعَ الْأَقَل ... كَذَا أخف الحكم بالأشق ... كالعكس فَاتبع مَا إِلَيْك ألقِي ...

أَي وَكَذَا يجوز نسخ الحكم الأخف بالأشق وَعَكسه الأشق بالأخف فنسخ الأشق بالأخف كوجوب مصابرة وَاحِد لعشرة إِلَى وجوب مصابرته للاثنين وَنسخ عدَّة الْوَفَاة بالحول إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَكَذَا بالمساوى كنسخ الِاسْتِقْبَال هَذَانِ لَا خلاف فيهمَا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الطّرف الأول وَهُوَ نسخ الأخف بالأشق فالجمهور على جَوَازه ووقوعه وَخَالف فِيهِ بعض الظَّاهِرِيَّة وعزي إِلَى الشَّافِعِي وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنه قد وَقع وَلَا مَانع عَنهُ فِي الْحِكْمَة وَذَلِكَ فِي نسخ صَوْم عَاشُورَاء برمضان وَاسْتدلَّ الْمَانِع بقوله تَعَالَى {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} {يُرِيد الله أَن يُخَفف عَنْكُم}

قَالَ والنسخ إِلَى الأثقل لَيْسَ بِيَسِير وَلَا تَخْفيف وَأجِيب بِأَنَّهُ قد وَقع ذَلِك فَيتَعَيَّن حمل الْآيَة على أَن المُرَاد باليسر وَالتَّخْفِيف فِي الشَّرِيعَة من أَصْلهَا فَإِنَّهَا الحنيفية السمحة السهلة الخالية عَن الأغلال والآصار وَإِن وَقع فِيهَا نسخ أخف بأثقل فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي الْيُسْر وَالتَّخْفِيف فِي الْجُمْلَة

قَوْله ... وَنسخ مَا يُتْلَى بِدُونِ الحكم ... وَالْعَكْس أَو كليهمَا عَن علم ...

هَذِه مَسْأَلَة نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَالْعَكْس نسخ الحكم دون التِّلَاوَة أَو الْكل فَهِيَ ثَلَاث صور كلهَا فِي الْكتاب الْعَزِيز وَفِي كل سُورَة خلاف وَالْحق مَعَ الْجُمْهُور كَمَا فِي النّظم لوُقُوعه فِي الثَّلَاثَة الْأَقْسَام

أما الأول فكحديث عمر الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبتها الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015