وَهُوَ يُنَافِي كَون الْأَمر للْوُجُوب على مَا هُوَ الْمُخْتَار فَالْحق أَنه إِذا ثَبت كَون الْأَمر للْوُجُوب ثَبت أَنه للفور لَا من حَيْثُ الْوَضع بل لكَونه من لوازمه كَمَا قيل فِي دلَالَته على الْمرة لِأَن الْوُجُوب يسْتَلْزم الذَّم بِالتّرْكِ كَمَا يسْتَلْزم الْمَدْح بِالْفِعْلِ وَلَا نسلم ارْتِفَاع الذَّم مَعَ التَّرَاخِي وَإِن لم يحصل ظن الْمَوْت كَمَا يقْضِي بذلك استدلالهم بذم أهل اللِّسَان من لم يمتثل أَمر سَيّده كَذَا أَفَادَهُ بعض محققي الْمُتَأَخِّرين وَأَقُول لَا يخفى أَنه قد يُقَال التّرْك الْمَلْزُوم للذم هُوَ ترك العازم على أَن لَا يفعل مَا أَمر بِهِ وَأما التارك لِأَن وَقت الطّلب لَا يتَعَيَّن بل مسافته الْعُمر فَإِنَّهُ غير مَذْمُوم وَلَا هَذَا هُوَ التّرْك الْمَأْخُوذ فِي رسم الْوَاجِب فيتأمل
وَالْحق أَنه لَا يَخْلُو أَمر عَن الْقَرِينَة الدَّالَّة على أحد الْأَمريْنِ مثل أَمر الْكَافِر أَن يَقُول كلمة التَّوْحِيد وَإِلَّا ضرب عُنُقه فوري بِلَا ريب وَأمره بِإِقَامَة الصَّلَاة إِن كَانَ قبل دُخُول وَقتهَا فَهُوَ أَمر مُقَيّد بِدُخُولِهِ وَإِن كَانَ بعده ففوره فعلهَا فِي آخر وَقتهَا الموسع وَيجْرِي مثله فِي الصَّوْم وَالزَّكَاة فَهَذِهِ كلهَا من الْأَمر الْمُقَيد وَلَيْسَ من مَحل النزاع وَكَذَلِكَ الْحَج على المستطيع من الْمُؤَقت يجب عِنْد دُخُول أَو شهوره مضيق على من لم يبلغ قَضَاء مَنَاسِكه إِلَّا بِسَفَرِهِ من أول يَوْم من شَوَّال موسع لمن لم يُدْرِكهُ وَلَو فِي ثامن الْحجَّة كالمكي فيتضيق فِي الثَّامِن أَو التَّاسِع إِذْ أول مَنَاسِكه لَهُ الْوُقُوف بعد الْإِحْرَام وَهُوَ يُدْرِكهُ فِي التَّاسِع وَقس سَائِر الْأَوَامِر عَلَيْهِ وَلذَا قُلْنَا ... لَكِن لَهُ قَرَائِن تفِيد ...
استدراكا من الْأَرْبَعَة المنفية وَالْمعْنَى أَن الْمُخْتَار فِي الْأَمر الْمُطلق