فصل حوى الْكَلَام فِي الْمجَاز
مُخْتَصرا لمقْتَضى الإيجاز
الْمجَاز لُغَة العبور والانتقال نقل إِلَى مَا ذكر من اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير مَا وضع لَهُ لعلاقة بِشَرْط الْقَرِينَة لِأَن الْمجَاز بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ طَرِيق إِلَى مَعْنَاهُ الْمُسْتَعْمل فِيهِ ورسمه اصْطِلَاحا أَفَادَهُ قَوْله
ورسمه اللَّفْظ الَّذِي يسْتَعْمل
فِي غير مَوْضُوع لَهُ قد نقلوا ... فِي عرف من يُطلق للعلاقة
قد صَحِبت قرينَة إِطْلَاقه
أَي حَقِيقَة الْمجَاز هُوَ اللَّفْظ الَّذِي يسْتَعْمل فِي غير مَوْضُوع فِي عرف من يُطلقهُ للعلاقة مَعَ قرينه فقولنا اللَّفْظ الَّذِي يسْتَعْمل فِي غير مَوْضُوع خرج بِهِ اللَّفْظ قبل الِاسْتِعْمَال بعد الْوَضع فَإِنَّهُ لَيْسَ بمجاز وَلَا حَقِيقَة والظرف مُتَعَلق بيستعمل فَخرجت الْحَقِيقَة وَقَوله فِي عرف من يُطلق أَي يُطلق اللَّفْظ يدْخل بِهِ الصَّلَاة فِي عرف الشَّرْع إِذا اسْتعْملت فِي الدُّعَاء مجَازًا فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ اسْتِعْمَالا فِيمَا وضع لَهُ أَصَالَة فَلَيْسَ بمستعمل فِي عرف من يُطلقهُ اعني الشَّارِع وَخرج بِهِ أَيْضا لفظ الصَّلَاة إِذا اسْتعْملت فِي عرف الشَّرْع وَقَوْلنَا للعلاقة يخرج الْغَلَط نَحْو خُذ هَذَا الْكتاب مُشِيرا بِهِ إِلَى فرس فَإِنَّهُ وَإِن صدق عَلَيْهِ أَنه اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ لَكِن لَيْسَ لعلاقة والعلافة بِالْفَتْح تطلق على الْمعَانِي كعلاقة الْحبّ وبالكسر على الْأَعْيَان كعلاقة السَّيْف وَالْمرَاد بهَا هُنَا تعلق مَا للمعنى الْمجَازِي بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ
وَاعْلَم أَنه لَا بُد لكل مجَاز من علاقَة وقرينة فالعلاقة هِيَ المجوزة للاستعمال والقرينة هِيَ الْمُوجبَة للْحَمْل عَلَيْهِ وَقَوله مَعَ قرينَة أَي مفيدة للمعنى الْمجَازِي صارفة للفظ عَن مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ إِلَى مَعْنَاهُ الْمجَازِي وَبِه تخرج الْكِنَايَة لِأَنَّهَا مستعملة فِي غير مَا وضع اللَّفْظ لَهُ مَعَ جَوَاز إِرَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ قإن قلت مَا الْفرق بَين قرينَة الْمجَاز وقرينة الْمُشْتَرك قلت الْفرق