عَملُ المرأة ويمنعها منه.
الثاني: أن هذا الشرط يلزمُ الوفاءُ به, ولا تسقطُ به النفقة.
وهو مخرّج على مذهب الحنابلة (?) , وقول عند المالكية (?) في صحّة الشروط الجعلية في عقد النكاح إذا كان فيها مصلحة لأحد الزوجين, ولا تُخالف مقتضى العقد, ولا حقيقته, وأن هذا الشَّرط يكون ملزمًا للزوج; لعموم الأدلة على جواز الاشتراط في النكاح ولزوم الوفاء بها.
ولعلّ هذا الرأي أقرب لتحقيق المناط في مسألة شروط النكاح, فيكون اشتراط المرأة على زوجها أن تعمل شرطًا صحيحًا, لازمًا للزوج, غير مسقط للنفقة (?).
4: الاشتراط العرفي في العقد.
وذلك أن يتزوّج الرجلُ بامرأةٍ يَعلمُ أنها موظفة, ولم تشترط عليه العمل, وقد جرى العُرف أن المرأة تستمرُّ في عملها. فهل هذا يُعدُّ إذنًا عُرفيًّا أم لا?
وقد اختُلف في هذه المسألة على رأيين; بناءً على أن بعض التصرفات هل تدلّ على الرضا أم لا ?
الرأي الأول: ذهب بعضُ المعاصرين (?) إلى أن الزواج مِن المرأة الموظفةِ التي