لها عمل يقتضي تركها البيت نهارًا كالأمر المشروط في العقد; لأن إقدامه على خطبتها مع علمه بعملها بمثابة الشرط المدوّن في العقد, فعلمُه وقتَ التعاقد كالإذن منه فيه, وبناءً على ذلك فإن رجوعه عنه يترتب عليه ما يترتب على الرجوع عن الشرط المنصوص عليه.
الرأي الثاني: ذهب أغلب مَن كتب عن هذا الموضوع من المعاصرين (?) إلى أن هذا العِلْمَ السَّابقَ ليس شَرطًا في العقد, وإنما هو بمثابة الإذن الضِّمني فحسب, فيَجوز للزوج الرجوع عنه.
وعُلل ذلك: بأن سكوته لا يُعدُّ بمنزلة اشتراطها عليه عدمَ منعها من وظيفتها, بل ولا يُعدُّ رضًا منه بعملها خارج البيت إلا إذا لم يمنعها منه بعد قدرته على ذلك.
ولعلّ هذا الرأي أقرب, وبالتالي يحقُّ له أن يمنعها من الخروج لوظيفتها, فإن عصت فإنها تعدّ ناشزًا (?).
المراد بهذه المسألة أن يأذن الزوج بعمل زوجته على أن يأخذ عوضًا منها في مقابل هذا الإذن.
والأصل أن الإذن يكون مجانًا, ولكن لو اشترط الآذنُ عِوضًا, أو اتفقا على بدلٍ ماليٍّ, فهل تصحّ هذه المعاوضة?
يمكن تقسيم المعاوضة على الإذن بالعمل إلى صورتين:
الصُّورة الأولى: أن يكون الإذن في مقابل إسقاط النفقة الزوجيّة أو بعضها.