الصَّريح في الحكم السابق (?).
3: الاشتراط النصّي في العقد.
وذلك بأن تشترط المرأة أو وليّها على الزوج عند عقد النكاح (?) أن تعمل المرأة, أو أن لا يمنعها من العمل.
وقد اختُلِفَ في هذا الشَّرط هل يكون مُلزمًا للزوج أم لا على رأيين:
أحدهما: أنّ هذا الشرط غيرُ ملزِم, ولا يجب الوفاء به.
وهذا القول يُخرّج على قول الحنفية (?) والشافعية (?) بعدم صحة الشروط المقترنة بالعقد مما ليس متعلقًا بالمهر, وأنه لا يلزم الوفاء بها (?) ; لأن هذا الشرطَ يُخالف حقًّا ثابتًا بالعقد, ويفوّته عليه; وهو حقّه في الاحتباس الكامل.
ويُخرّج أيضًا على قول المالكيّة باستحباب الوفاء بهذه الشروط وعدم لزومها (?).
وبناءً على ذلك يحقُّ للزوج حينئذٍ أن يَتراجَع عن موافقته السابقة على شرط