فإذا كان إذنه بالعمل صريحًا ولم يمنعها منه بعد العقد, فإنه لا تسقط بعمل المرأة نفقةُ الزوجية; لرَضا الزوج بالاحتباس الناقص, وقبولِه به (?).

وكذا المنع الصريح فإن مَنَعَ الزوجُ امرأته من العمل صراحةً, ولم تطعْه. فإن هذا موجب لسقوط وجوب النفقة أو تشطيرها.

2: الإذن الضِّمْني.

وصورته أن يَعلَم الزوج بخروج امرأتِه للعمل, ويتركها ولا يمنعْها منه. أو سكوتُهُ مع قدرته على منعها (?) , أو أن يقوم بإعانتها على العمل بتوصيلها لمقرّ العمل, ونحو ذلك من الصور.

فيتحقق الإذن الضمني بالعلم بالخروج, والسكوت عنه, مع قدرته على منعها فهو متكوّن من مجموع هذه الأمور الثلاثة, وقد يزيد على السكوت بالإعانة عليه بالفعل.

فإذا تحقق ذلك فإنه يُسمّى (إذنًا ضمنيًّا) والإذن الضمني مُلحَقٌ بالإذن النصِّي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015