وذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (?)، وقتادة (?)، والحكم (?)، وحماد (?)، والنخعي (?)، والزيدية (?)، والظاهرية (?) إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال: ((كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام)) (?).
وذهب مالك (?)، والشافعي (?)، وإسحاق (?)، وأحمد (?)، واختاره الشوكاني (?) إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام، فإنه يتشهد بعدها ويسلم، أما إذا سجد