سجدتي السهو قبل السلام فيجزيه التشهد الأول. وفي رواية عن مالك (?) يتشهد إذا سجد قبل التسليم أيضاً. وقال ابن حجر: ((أما قبل السلام فالجمهور على أنَّهُ لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر، عن الليث أنه يعيده، وعن البويطي، عن الشافعي مثله وخطّأه في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء (?) يتخير، واختلف فيه عند المالكية)) (?)، واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ثم سلمت)) (?)، وحديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو)) (?)، قال ابن المنذر: ((لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت)). وقال ابن حجر: ((فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة (?))) (?). وقال الشوكاني: ((اعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد)) (?).

ومثال ذلك أَيْضاً:

ما رواه علي بن عبد الله البارقي الأزدي (?)، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015