-رضي اللَّه عنه-: أحرم عام الحكمة من بيت المقدس في موطأ مالك عن الثقة عنده: أن عبد اللأه بن عمر أهلَّ من إيلياء. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس وروى معمر أنَّ الزهري حدثه قال: أخبرني محمود بن ربيع أنه رغم أنه عقل حجة حجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
من دلو، كانت في دراهم قال: سمعت عتبان بن مالك فذكر حديثا وذكر في آخره قال محمود: فأهللت من إيليا بحج أو عمرة قال أبو داود: وأحرم وكيع من بيت المقدس وفيه جواز الإحرام من المكان البعيد وفعله وفضله عن غير واحد من الصحابة -رضى اللَّه عنهم- وكرهه جماعة وقد أنكر عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة وكرهه الحسن وعطاء بن رباح ومالك. وقال أحمد: وجه العمل المواقين وقال بعضهم: وجه الكراهة أنه ربما عرض للمحرم ما يفسد. روي عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه قال: "من أحرم معتمرًا في شهر رمضان من بيت المقدس عدلت عشر غزوات مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وعن يوسف بن مالك عن أبي عمارة قال أهللت من بيت المقدس مع معاذ بن جبل: ورجال فيهم كعب الأحبار -رضي اللَّه عنه- فأهلوا بالعمرة.
وأما فضل إسراجه عند الفجر "عن" الوصول إليه