إليه، وتعجب من غفلة جماهير الفقهاء عن تفسيره هذا، وبدأ أول ما بدأ فجعل الحالات ثلاثًا بدلًا من أربع؛ فعدها إن كنتم:

1- مرضى.

2- أو على سفر.

3- أو لم تجدوا ماء.

حيث قال: "أي: ففي هذه الحالات المرض والسفر وفقد الماء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل تيمموا صعيدًا طيبًا"1.

وبَنَى على هذا التقسيم أن كل حالة من هذه الحالات الثلاث -المرض والسفر وفقد الماء- هي عذر بحد ذاتها لإباحة التيمم.

وهو بهذا يقلد شيخه الأستاذ محمد عبده الذي فسر الآية بقوله: "المعنى: أن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثًا أصغر أو ملامس النساء ولم يجد الماء؛ فعلى كل هؤلاء التيمم فقط، هذا ما يفهمه القارئ من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القرآن يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة عليه"2.

ولا شك أن الذي يفهمه القارئ من الآية ليس ما ذكره الأستاذ الإمام هذا إذا لم يستند إلى بيان السنة لها؛ ذلكم أن الذي يُفهم من ظاهر الآية أن التيمم مشروع للمريض والمسافر ولمن جاء من الغائط ولمن لامس النساء بشرط فقد الماء، وهذا هو ما يدل عليه ظاهر الآية إذا لم نبينه بالسنة؛ ولذلك فلا عجب أن يطالع الشيخ محمد عبده خمسة وعشرين تفسيرًا ولا يجد فيها رأيه هذا!! حيث يقول: "وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيرًا فلم أجد فيها غناء فيها ولا رأيت قولًا فيها يسلم من التكلف، ثم رجعت إلى المصحف وحده3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015