بنفسه في تفسير القرآن الكريم، وقد أدى به اجتهاده هذا إلى أقوال وآراء جديدة في بابها أو آراء خاطئة، نذكر من ذلك مثالين لا نزيد عليهما خوف الإطالة:

أولًا: التيمم: قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} 1.

وبالتأمل في الآية تلحظ أنها نصت على أربع حالات وشرط واحد ثم حكم واحد أيضًا، أما الحالات الأربع فهي:

إن كنتم:

1- مرضى.

2- أو على سفر.

3- أو جاء أحد منكم من الغائط.

4 أو لامستم النساء.

والشرط: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .

والحكم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .

وقد أجمع المسلمون على جواز التيمم عند فَقْدِ الماء أو الخوف من التلف ونحوه عند استعمال الماء للمريض والمقيم والسليم والمسافر؛ وإنما نص على المرض لأنه مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء، وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب2؛ ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: "ذكر الله المرض والسفر في شرط التيمم اعتبارًا بالأغلب فيمن لم يجد الماء بخلاف الحاضر، فإن الغالب وجوده؛ فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه"2.

ذلكم مجمل ما اتفقوا عليه، واستدلوا بأدلة كثيرة من السنة ليس هذا موضع إيرادها.

ولكن السيد رشيد رضا خالف جميع الفقهاء في هذا، وجاء برأي لم يسبق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015