(64/س2) (96/س1) وأما العاشر: وهو ( [1244] ) [بيان] ( [1245] ) أن العادل إذا قتل الباغي، هل تؤخذ دية الباغي منه، أم يقتص [منه] ( [1246] ) ؟ . [وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن] ( [1247] ) .

الفصل الثاني عشر

في الجهاد وقسمة

في الجهاد وقسمة ( [1248] ) الغنائم

الثاني: في الجعائل

الكلام في هذا الفصل في مواضع: (48/س4) (46/س3 - 97/س1) (46/ب) أحدها: في بيان وقت وجوبه. والثاني: / في الجعائل. والثالث: في الفرار من الزحف / الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ( [1249] ) . الخامس: [في بيان ما] ( [1250] ) ينتهي به / الأمر ( [1251] ) [في] ( [1252] ) القتال. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام وما لا يجب، ويندرج فيه صلاة الخوف، السابع: في الأمان. الثامن: في [بيان أمر] ( [1253] ) المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام [أو عقد] ( [1254] ) الذمة وأبى الإمام. التاسع: في السبايا. العاشر: في الشهيد، وما يصنع به. الحادي عشر: في مفاداة ( [1255] ) الأسرى بالأسرى. الثاني عشر: في الغنائم وكيفية ( [1256] ) قسمتها:

الأول:

اعلم أن الجهاد [فرض] ( [1257] ) كفاية [في غير نفير عام، وإلا ففرض عين] ( [1258] ) وقتال ( [1259] ) الكفار واجب وإن لم يبدؤونا.

الثاني: في الجعائل (302) :

(98/س1 - 65/س2) إذا دعت ( [1260] ) الحاجة إلى تجهيز الجيش فلا يخلو إما أن تكون ( [1261] ) للمسلمين قوة القتال. بأن ( [1262] ) / كان / في بيت مال المسلمين مال. [فإن كان فيه مال] ( [1263] ) فلا ينبغي للإمام أن يتحكم على أرباب الأموال فيأخذ شيئا منهم من غير طيب أنفسهم ( [1264] ) ، [فإنه حرام. ولو أراد أرباب المال إعطاء الجعل بطيب من أنفسهم] ( [1265] ) فلا يكون ذلك حراماً، بل يكون حسناً ( [1266] ) مرغوباً فيه، سواء كان في بيت المال مال أو لم يكن. فإن ( [1267] ) لم يكن في بيت المال مال فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد. وقد صح أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه -، بعث بالبعوث ( [1268] ) بعد وفاة ( [1269] ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مال الأغنياء. وهكذا [فعل] ( [1270] ) عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -، وكان يعطي الغازي فرس القاعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015