وأما الثامن: في ( [1217] ) بيان من يقتل من أهل العدل، [وهل] ( [1218] ) يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (294) . ذكر ( [1219] ) في شرح الإسبيجابي (295) : من قتل من أهل العدل فإنه يفعل به ما يفعل بالشهيد، وحكمه حكم الشهيد. [وذكر] ( [1220] ) في البدائع (296) : أما قتلى أهل العدل ( [1221] ) ، فيصنع بهم ( [1222] ) ما يصنع بسائر الشهداء. فلا ( [1223] ) يغسلون، ويدفنون في ثيابهم. ولا ينزع إلا ما [لا] ( [1224] ) يصلح كفناً. ويصلى عليهم لأنهم شهداء ( [1225] ) . (45/ب) (47/س4) (45/ب) (63/س2 - 95/س1) (45/س3) وأما التاسع: في ( [1226] ) بيان الباغي إذا قتل أحداً من أهل العدل، ثم ظهرنا ( [1227] ) عليه، هل يقتص منه للعادل ( [1228] ) أم لا؟ . ذكر الإسبيجابي / في شرحه (297) [قال] ( [1229] ) : (وما ( [1230] ) أتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي / في الحرب / أو قاتلوهم فأصابوا الأنفس، فإن ذلك لا يكون مضمونا عليهم [وكذلك ما أتلف أهل البغي من أهل العدل، من مال أو نفس. فإنه لا يكون / مضمونا عليهم "] ( [1231] ) (298) إلا أن يوجد مال الرجل بعينه فيرد إليه. وذكر في البدائع (299) : [أن] ( [1232] ) العادل / إذا أصاب من أهل البغي [شيئا] ( [1233] ) من دم أو جراحة أو مال استهلكه، فإنه ( [1234] ) لا ضمان عليه. وأما الباغي إذا أصاب شيئاً من أهل العدل، فقد اختلفوا فيه. قال أصحابنا: " إن ذلك موضوع عنه ( [1235] ) " وقال الشافعي - رضي الله عنه - " إنه مضمون ". ولو فعلوا شيئاً من ذلك، قبل الخروج وظهور المنعة، أو بعد الانهزام ( [1236] ) وتفرق الجمع، يؤخذون به. لأن المنعة إذا تقدمت ( [1237] ) ، انعدمت الولاية. وأما الباغي إذا قتل العادل، فيحرم ( [1238] ) الميراث عند أبي يوسف - رحمه الله - وعند أبي حنيفة ومحمد: إن قال " قتلته [وكنت على الحق، والآن أنا على الحق " لا يحرم وإن قال " قتلته] ( [1239] ) وأنا أعلم أني على الباطل " / يحرم. و [ذكر] ( [1240] ) في الهداية (300) : وإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً فإنه يرثه. وإن قتله الباغي وقال: " كنت على حق وأنا الآن على حق ( [1241] ) ، ورثه وإن قال: " قتلته وأنا أعلم أني على باطل "، لم يرثه. والعادل إذا أتلف نفس الباغي [أو ماله] ( [1242] ) ، لا يضمن ولا يأثم. والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عليه عندنا، / ويأثم. وقال الشافعي [في] ( [1243] ) القديم: إنه يجب (301) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015