الثالث: في الفرار من الزحف:

(49/س4) (99/س1) قال محمد بن الحسن رحمه الله (303) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ( [1271] ) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا يحل لمسلم] ( [1272] ) أن يفر وكان ( [1273] ) يلزم ( [1274] ) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله عز وجل [عنهم] ( [1275] ) / الأمر بقوله تعالى: × الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ / وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفاً ÷ (304) . (66/س2) (47/ب - 47/س3) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ( [1276] ) اثني عشر ألفاً أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه ( [1277] ) [قال] ( [1278] ) (305) : «إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاً لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة

الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ( [1279] ) :

(100/س1) قال / أبو يوسف (306) : سئل أبو حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال [والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال] ( [1280] ) فنهى عن ذلك [وكرهه] ( [1281] ) وكذا لا يقتل مقعد، ولا أعمى، [ولا يابس الشق] ( [1282] ) ، [ولا مقطوع اليمين، ولا مقطوع] ( [1283] ) يده ورجله من خلاف. إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة. وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعاً لشره ( [1284] ) . غير أن الصبي والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. وإن كان / يجن ويفيق فهو في حال ( [1285] ) إفاقته كالصحيح. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله. فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله ( [1286] ) . [كما لو شهر الأب سيفه على ابنه، ولا يمكن الابن دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله] ( [1287] ) .

(67/س2) الخامس: في بيان ما ينتهي به [الأمر في القتال] ( [1288] ) :

(50/س4 - 101/س1) يجب أن يعلم أن [أمر / القتال] ( [1289] ) ينتهي / بشيئين: الإسلام [أو] ( [1290] ) قبول ( [1291] ) الجزية. فيحتاج إلى بيان ما يصير [به] ( [1292] ) الكافر مسلماً. وكذا يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015