وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صفوان (284) دروعاً في حرب هوازن (285) ، وكان ذلك بغير رضاه. وإذا وضعت الحرب أوزارها رد عليهم جميع ذلك لزوال الحاجة. وذكر في الهداية (286) : ولا تسبى لهم ذرية، ولا يغنم ( [1199] ) لهم مال ولا بأس بأن ( [1200] ) يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه وقال الشافعي رحمه الله (287) : " لا يجوز ". والكراع على هذا الخلاف لنا أن علياً - رضى الله عنه - قسم ( [1201] ) / السلاح ( [1202] ) فيما بين أصحابه بالبصرة ( [1203] ) . وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك. ويحبس الإمام أموالهم، ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم، أما القسمة فلما بينا، وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم. ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها ( [1204] ) . إلا أنه يبيع الكراع لأن في حبس الثمن / نظراً ويسراً. وأما الرد [بعد التوبة] ( [1205] ) فلاندفاع / الضرورة. وهذا القسم ظاهر لا يحتاج إلى الكلام عليه. (62/س2) (44/س3) (44/ب) (92/س1) (93/س1) (46/س4) وأما السابع: ففي ( [1206] ) بيان من يقتل من البغاة، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (288) ذكر الإسبيجابي في شرحه (289) [قال] ( [1207] ) : من قتل من أهل البغي يغسل ولا يصلى عليه وذكر في البدائع (290) : وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم / لما روي أن علياً - رضى الله عنه - ما صلى على أهل حروراء ( [1208] ) (291) / ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون، لأن ذلك من سنة موتى ( [1209] ) بني آدم، ويكره أن تؤخذ رؤوسهم [ويبعث] ( [1210] ) بها / إلى الآفاق، وكذا رؤوس أهل الحرب. [وذكر] ( [1211] ) في الذخيرة (292) ولا يصلى على أهل البغي، ولا يغسلون أيضاً ولكنهم يدفنون لإماطة الأذى. ولأن القيام بغسلهم والصلاة عليهم نوع موالاة، والعادل ممنوع عن [موالاة] ( [1212] ) أهل البغي في حياة الباغي، فكذا بعد موته. (94/س1) وكان الحسن بن زياد (293) ، يقول: إذا بقيت لهم فئة [لا يصلى عليهم] ( [1213] ) ولا يغسلون ( [1214] ) ، وإن لم تبق لهم فئة فلا بأس للعادل يغسل قريبه من أهل البغي، إذا قتل ويصلي عليه هذه عبارته، والتوفيق / بين ما ذكره في البدائع، [وبين] ( [1215] ) [ما ذكره في] ( [1216] ) الذخيرة يحصل بما ذكره الحسن بن زياد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015