السرية وأم الولد؛ فإنه لا يكون بالحلف على وطئهما مؤليا.

قوله: (وَإِنْ تَعْلِيقًا) يريد: كما إذا علق الوطء (?) على دخول الدار، أو على الخروج من البلد ونحو ذلك مما سيأتي، واحترز بقوله: (غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ وَإِنْ رِجْعِيَّةً) مما إذا كانت كذلك، وحلف أنه لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإنه لا يكون مؤليًا، قاله في الموطأ والمدونة وغيرهما، وقال أصبغ: هو مؤلٍ (?).

قوله: (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أي: للحر (?)، ولهذا قال: (أو شهرينِ للعبد) أي: أو (?) أكثر من شهرين للعبد، وهذا هو المشهور، وروى (?) عبد الملك يكون (?) بأربعة أشهر مؤليًا وإن لم يزد عليها، وإذا فرعنا على المشهور أنه لا يكون مؤليًا حتى يزيد على الأربعة الأشهر، فاختلف (?) في الزيادة اليسيرة هل تكفي في ذلك أو لا؟ فقيل: هو مؤل ولو زاد اليوم، ونحوه في الموازية ونحوه لأبي عمران، وهو ظاهر المدونة (?)، وقيل: لا بد من زيادة مؤثرة، ولا يكفي في ذلك اليوم، ونحوه وهو قول عبد الوهاب (?)، وهو (?) المشهور في العبد ما ذكر، وقيل: أجله كالحر.

قوله: (ولا يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَعْدَهُ) أي: وإذا فرعنا على أن أجل العبد شهران فإن عتق في أثناء الأجل فإنه لا ينتقل إلى أجل الحر.

قوله: (كَوَاللهِ لا أُرَاجِعُكِ) قال في الموازية (?): ومن طلق امرأته طلقة رجعية فسئل الرجعة، فقال: والله لا أراجعها، فهو مؤل إن (?) تأخرت عدتها إلى أربعة أشهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015