كتابه ونص على الحكم فيه، وقد رسمه الشيخ بما ذكر، فقوله (?): (يمين) كالجنس يشمل ما كان بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك. قوله: (مُسْلِمٍ) هو نعت لمحذوف أي: زوج مسلم، وأخرج (?) به من (?) آلى في حال كفره، ثم أسلم (?) فإنه لا يلزمه الإيلاء، قاله في المدونة (?)، وقيل: يلزمه.

قوله: (مُكَلَّفٍ) أخرج به (?) الصبي والمجنون، فإن إيلاءهما لا يصح.

قوله: (يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ) أخرج به (?) الخصي والمجبوب والشيخ الفاني، وقال أصبغ: في الخصي يريد والمجبوب هما موليان (?)؛ لأن للزوجة فيما آلى (?) منه منفعة من المباشرة (?) والاستمتاع. اللخمي: وقوله في المجبوب حسن؛ لأنها تستمتع به منه، قال: وكذلك العنين والحصور (?).

قوله: (وَإِنْ مَرِيضًا) يريد به (?): أن حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. ابن عبد السلام: وهو ظاهر المذهب (?).

(?) قوله: (بِمَنْع وَطْءِ زَوْجَتِهِ) هو متعلق بيمين؛ أي: حلف الزوج بمنع الوطء، واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها (?) ونحوه، واحترز بالزوجة من:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015