ووقف، فإما ارتجع وإلا طلق عليه طلقة رجعية (?) أخرى، وتبني على عدتها الأولى (?).

قوله: (أَوْ لا أَطَؤُكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ تَأْتِينِي) أي: وكذا يكون مؤليًا إذا قال لها (?): والله لا أطؤك حتى تسأليني أو حتى (?) تأتيني، فيضرب له الأجل إن رفعته، فإن سألته أو أتته قبل مضي الأجل أمر بالفيئة، فإن فاء انحل عليه (?) الإيلاء، وإن لم يفء حتى مضى (?) الأجل طلقت عليه.

قوله: (أَوْ لا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لَا (?) أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ) هكذا قال في المدونة، غير أنه قيد الأولى (?) بأجل، فقال: وإن حلف بالله أنه (?) لا يلتقي (?) معها إلى سنة، فقال مالك: كل يمين تمنع (?) الجماع فهو بها مؤل، فإن كان هذا يمتنع منه بيمينه فهو مؤل، وفيها أيضًا: وإن حلف لا يطهر (?) منها من جنابة فهو مؤل (?)، اللخمي: لأنه لا يقدر على الجماع إلا بالكفارة (?).

قوله: (أَوْ لا أَطَؤُكِ حتى أَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا تكلَّفَهُ) قال في المدونة: وإن قال لها: لا أطؤك في هذا المصر، أو بهذا البلد فهو مؤل (?)، قال غيره: وكأنه قال: لا أطؤك حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015