فَصل

791 - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها.

وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (?).

والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.

بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015