وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه (?).

فصل

789 - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق.

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.

والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (?).

فَصل

790 - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا (?) وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.

ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (?).

والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (?)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.

بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (?). [90/ أ]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015