كتاب التدبير

[فصل]

792 - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبَّرًا (?).

ولو كان لاثنين فقالا: إذا متنا فأنت حر، لم يصر مدبرًا (?).

والفرق: أنه إذا كان لواحد فعتقه معلق على موته خاصة، فلذلك كان مدبرًا.

وفي الثانية علق عتقه بموتهما، فقد علق كل واحد عتق (?) نصيبه بموته وموت شريكه، فلا يعتق منه شيء ما دام أحدهما حيُّا، فإن ماتا معًا عتق العبد لوجود الصفة.

فإن مات أحدهما كان نصيبه لوارثه (?)، ويصير نصيبه مدبرًا لانتقاله إلى الوارث قبل موت الآخر، كما لو قال: أنت حر بعد موتي بشهر. على المشهور من المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015