أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.

قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفاء يفيء: إذا رجع، يريد الرجوع إلى الوطء الذي امتنع منه وآلى على تركه، فإن كان قادرًا على الوطء فيباشره، وإن كان عاجزًا فيقول بلسانه: إذا قدرت على الوطء وطئت.

وهذا الحديث والذي قبله أوردهما الشافعي حجة لما ذهب إليه؛ من أنه لا يقع بالإيلاء طلاق، وأنه يلزم بعد انقضاء الأجل بالرجوع إلى الوطء أو بالطلاق، وهو حجة على من قال: أنه يقع بامتناعه من الوطء طلقة بائنة.

ويؤيد قول الشافعي أن الله تعالى أمر أن يتربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص, لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضاء المدة، ويكون بعد ذلك ممتنعًا من الوطء بغير يمين فلا يكون موليًا، كما لو امتنع من الوطء ابتداءً بغير يمين.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي يحيى، عن ابن عباس أنه قال: المولى الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا.

المولى: في موضع رفع بالابتداء، وخبره قوله: الذي يحلف وليس بصفة، لأنا لو جعلناه صفة لاحتاج إلى خبر، وإنما الغرض أن المولى: هو الحالف أن لا يقرب امرأته أبدًا.

وإنما خرج الشافعي هذا الحديث في سياق كلام ذكره مع من خاطبه في الإيلاء، وهو أنه قال: قال بعض العراقيين لكنا اتبعنا فيه -يعني في الإيلاء ومدته- قول ابن عباس وعبد الله بن مسعود.

قلنا: أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء. قال: ومن أين؟ فذكر هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015