الحديث، ثم قال: وأنت تقول: المولي من حلف على أربعة أشهر فصاعدًا، قال الشافعي: وأما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره فيما علمته -يريد بالمرسل: رواية إبراهيم، عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال: بانت منه. ويريد بالمسند: رواية علي بن بذيمة عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

قال الشافعي: ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنان وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر.

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع ابن أخيه، فقال: والله لا أقربها حتى تفطمه، فسأل عليًا -كرم الله وجهه- عن ذلك.

فقال علي: إن كنت إنما أردت الإصلاح لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك، إنما الإيلاء ما كان في الغضب.

ورواه الشافعي في القديم (?) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب في معناه.

ثم قال: وسعد ثقة وإن كنت لا أدري عمن رواه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015