وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس: أن عثمان كان يوقف المولي.

وهذا الحديث أخرجه الشافعي (?) مؤكدًا لما سبق من وقف المولى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?).

وهذا الحديث أخرجه الشافعي مؤكدًا لما سبق، وأن المولى إذا حلف مطلقا وتركها أكثر من أربعة أشهر، ولم يعتد بذلك حتى يوقف ويلزم بالرجوع أو الطلاق. وسيرد بيان ذلك في حديث ابن عمر التالي لهذا الحديث.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء.

هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ، والبخاري.

أما مالك (?): فأخرجه بالإسناد نحوه.

وأما البخاري (?): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله.

وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015