يمسكها مضارة بتطويل الحبس.

فالبلغوغ هنا بلوغ مقاربة وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها إضرارًا، لئلا تذهب إلى غيره قال تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت» فدلت الآية على جواز الطلاق عند الحاجة إليه، ولم يجعلها تعالى غلاً في عنقه، وأباح له المراجعة قبل استكمال العدة أو ماله من العدد، وهذا من محاسن هذه الشريعة المطهرة.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود) لعل المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح، والواجب والمندوب والمكروه، فإن كونه مبغوضًا يقتضي رجحان تركه على فعله، وكونه حلالاً يقتضي مساواة تركه لفعله، وقد يقال الطلاق حلال لذاته والأبغضية: لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية، وفي رواية: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" وفيه دليل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله، وأن أبغضه الطلاق وأنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة، وقسموا الطلاق إلى الأحكام الخمسة كما تقدم، والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة الحال، وهذا والله أعلم هو القسم المبغوض مع حله.

قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015