الزوجين مكروه إلا أبا حنيفة، قال: هو حرام مع استقامة الحال. (وفي السنن) لأبي داود والترمذي وابن ماجه، ورواه أحمد وغيره (عن ثوبان) رضي الله عنه (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس) أي من غير أن يكون في مصاحبتها الزوج بها شدة وضرر نحو ما تقدم مما يبيح لها طلب المخالعة (فحرام عليها رائحة الجنة) فيه زجر عن طلب المرأة الطلاق من غير ضرورة ووعيد شديد ومبالغة في التهديد وأن سؤالها الطلاق محرم عليها تحريمًا شديدًا لأنه من لم يرح رائحة الجنة غير داخلها.

(وعن لقيط) بن صبرة رضي الله عنه قلت (يا رسول الله إن لي امرأة) يعني زوجة له (وذكر من بذائها) وأنه كرهها لذلك (قال طلقها) أمر ندب (قال إن لها صحبة) أي طويلة (وولدًا) له منها (قال مرها) أي عظها (فإن يكن فيها خير فستفعل) أي ما أمرها به (رواه أبو داود) وفيه «ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك» ورواه البيهقي ورجاله رجال الصحيح وأقره المنذري، فدل الحديث على أنه يحسن طلاق من كانت بذيئة اللسان وأنه يجوز إمساكها، وأنه لا يحل ضربها كضرب الأمة.

وأما طلاقها لتركها عفة أو لتفريطها في حقوق الله فلا ريب في ذلك، وله وعظها في نحو هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه كما تقدم، (وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015