كتاب الطلاق

في اللغة التخلية، والإطلاق الإرسال والترك، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، ويكره لعدمها، لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، ويستحب للضرر باستدامة النكاح في حال الشقاق، أو ترك حق الله تعالى، ويجب للإيلاء إذا أبى الفيئة، ويحرم للبدعة كفي حيض أو طهر وطئ فيه والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع.

(قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية وتمام الآية

{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} أمر تعالى الرجال إذا

طلق أحدهم المرأة طلاقًا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه

رجعتها، فإما أن يمسكها بمعروف، وهو أن يشهد على

رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها من منزله

إذا انقضت عدتها بالتي هي أحسن، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015