385 - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (?) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت.

386 - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (?).

387 - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (?).

388 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (?).

389 - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (?) فقال: لها النفقة (?).

390 - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (?).

391 - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (?).

392 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (?) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015