393 - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح.

394 - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (?).

كتاب الطلاق:

395 - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (?).

396 - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (?).

397 - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (?).

398 - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (?).

399 - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015