375 - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?).

376 - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (?).

377 - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (?).

378 - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (?).

379 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (?).

380 - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (?).

381 - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (?). (11/ب)

382 - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (?).

383 - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

384 - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015