كتاب الإجارات

546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.

547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] (?) بأجر معلوم.

548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط (?) فتلفت، ألاَّ شيء عليه.

549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.

550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.

551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.

552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.

553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] (?) سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.

554 - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.

555 - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.

556 - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.

557 - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015