كتاب الوديعَة

558 - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.

559 - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.

560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت.

وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.

561 - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.

562 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألاَّ ضمان على المودَع.

563 - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.

564 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.

565 - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.

566 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.

كتاب اللُّقَطَة

قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015