كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة

541 - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.

وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.

542 - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (?).

وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.

كتاب الاستبراء

543 - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.

544 - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.

وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.

545 - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015