أحدهما: يؤدب ولا حد عليه.

والثاني: حكمه حكم الزاني.

والثالث: حكمه حكم اللوطي.

والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (?) قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: " لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته " (?) وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر (?) .

وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني - رحمه الله -: " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015