حكم الإسلام فيمن يفعل ذلك: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (?) وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد» (?) . وهذا محمول على من استحل ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» [رواه أحمد] .
وقال أيضا مسويا ذلك باللواط: «لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» (?) وسئل عمر - رضي الله عنه - عن ذلك فقال: «وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين» (?) وهذا إسناده صحيح ونصه صريح بتحريم ذلك.
وسأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: