أولا: حول قول المؤلف «وأن لا يؤخر»
ثانيا: حد الموالاة
ثالثا: إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالصلاة

حكم المبالغة في المضمضمة والاستنشاق

وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ (1)، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ (2)، وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

- تنبيهات:

أولاً: قول المؤلف -رحمه الله- «وَأَنْ لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ» هذا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد.

ثانيًا: في رواية لأحمد (?) أن الموالاة حدها يكون بطول الفصل عرفًا لا بنشاف الأعضاء أي لا بد أن يكون الوضوء متقاربًا وهذا المرجع فيه إلى العرف، لكن العرف قد لا ينضبط في هذه الحالة ولذا كان الأقرب القول بنشاف الأعضاء وهو قول شيخنا (?) -رحمه الله-.

ثالثًا: إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة مثل أن يكون على يديه حائل يمنع من وصول الماء كبوية مثلاً فينشغل بإزالتها في أثناء وضوئه فتنشف الأعضاء فهنا لا يضره.

هذه جملة من سنن الوضوء:

قوله «والمسنون التسمية»

(1) قوله «وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ» وقد سبق ذكر الخلاف فيها.

قوله «وغسل الكفين»

(2) قوله «وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ» هذا من السنن، وقد ذكرنا أيضًا أن هذا خاص بمن لم يقم من نوم ليل.

قوله «والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا أن يكون صائما»

(3) قوله «وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا» وهي سنة على الصحيح من المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015