شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

حكم التسمية على الذبيحة

ذكر الخلاف وأقوال الفقهاء مع بيان الراجح

وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (1)، وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الجهة اليمنى، لكن إذا لم يستطع أن يفعل السنة فلا حرج أن ينحرها كيفما شاء.

قوله «وذبح البقر والغنم»

(1) قوله (وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ): أي ويسن ذبح البقر والغنم على صفاحهما لما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنهقال (ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) (?).

إذاً فالسنة عند الذبح أن يريح الذبيحة على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسرى.

لكن إن كان الذابح أعسر - يعني يذبح بيده اليسرى -، فهنا يضجعها على جانبها الأيمن ولا حرج عليه في ذلك.

قوله «ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر»

(2) قوله (وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ): أي عند إرادته للذبح.

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الذبح على أربعة أقوال:

فقيل: بأنها سنة.

وقيل: بأنها واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد.

وقيل: هي شرط في الذبيحة والصيد لكن تسقط سهواً في الذبيحة ولا تسقط سهواً في الصيد.

وقيل: هي شرط في الذبيحة والصيد لا تسقط بالنسيان والجهل.

والراجح عندي: أنه إن ترك التسمية عمداً فإنها لا تحل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015