وَالْجَمَّاءُ (1)، وَالْخَصِيُّ (2)، وَمَا شُقَّتْ أُذُنُهَا، أَوْ خُرِقَتْ أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا (3)، وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُوْلَةً يَدُهَا الْيُسْرَى (4)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فأجازوا الأول ولم يجيزوا الثاني.
والصحيح عندي: جواز الأمرين.
- فائدة: ما قطعت إليته لا يجوز التضحية به إلا ما كان في أصل خلقته أنه بلا إلية كالغنم الاسترالية التي ليس لها إلية، فهنا يجوز الضحية بها.
(1) قوله (وَالْجَمَّاءُ): أي ويجزئ الأضحية بالجماء، وتسمى الجلحاء، وهي التي خلقت بلا قرن.
لكن أيهما أفضل التضحية بذات القرن أم الجماء؟
الجواب: ذات القرن أفضل بلا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين.
(2) قوله (وَالْخَصِيُّ): وهو ما قطعت خصيتاه فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة، أما إذا قطع مع الخصيتين الذكر فلا يجزئ ويسمى (الخصي المجبوب).
(3) قوله (وَمَا شُقَّتْ أُذُنُهَا، أَوْ خُرِقَتْ أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا): فتجزئ الأضحية بها، لكن حدد الفقهاء القدر الذي تجزئ فيه الأضحية عند شق أذنها وخرقه بالنصف كما ذكر المؤلف، أما ما زاد عن النصف فإنه لا يجزئ.
والصحيح: أن الأصل الإجزاء حتى يقوم الدليل على عدم الإجزاء، ومع قولنا بالجواز إلا أن مراعاة الأكمل في الأضحية هو الأفضل.
(4) قوله (وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُوْلَةً يَدُهَا الْيُسْرَى): هذا هو السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال تعالى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا) (?) ومعنى وجبت سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة، لأن الذابح يأتيها من =