ذكر الدليل على ذلك

بيان أنه لا دليل على ما ذكره المؤلف

إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ، فَلا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا (1)، وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْوُقُوْفُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَالدُّعَاءُ بِهَذَا (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما»

(1) قوله (إِلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ، فَلا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا): أي يسقط عنها طواف الوداع كما ذكرنا ذلك سابقاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قوله (إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) (?).

قوله «ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد .. »

(2) قوله (وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْوُقُوْفُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَالدُّعَاءُ بِهَذَا): هذا لا دليل عليه، ولذا فالصواب أن الحائض والنفساء لا تقفان عند الباب تدعوان إذ لا دليل على ذلك، بل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها حين نفست بذلك ولا غيرها ممن حج معه في حجة الوداع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015