وَيَدْعُوْ بِمَا أَحَبَّ (1)، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2)، فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ، رَجَعَ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا (3)، وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا بَعُثَ بِدَمٍ (4)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أنه مشروع، لكن إن دعا به على أنه دعاء فقط فلا بأس، وللإنسان أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
(1) قوله (وَيَدْعُوْ بِمَا أَحَبَّ): هذا هو الأقرب في اتباع السنة، وهذا الدعاء المذكور لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
(2) قوله (ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم): أي ثم يختم دعائه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلم يثبت تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
لكن لعل المؤلف أراد بذلك أن يختم الداعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ) (?).
(3) قوله (فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ، رَجَعَ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا): لأن طواف الوداع كما ذكرنا واجب فيلزمه الإتيان به ما لم يتضرر بنفسه، فإذا لم يحصل له ضرر لزمه الرجوع أداء للواجب.
(4) قوله (وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا بَعُثَ بِدَمٍ): كفارة عن تركه للوداع، فيذبح هذا الدم بمكة
ويوزع على فقراء الحرم. دليل ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال (مَنْ نَسِىَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (?)