. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قولان: أصحهما أنه لا كفارة في الخطأ لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً} (?)، فدل على أنه لا جزاء على المخطئ.
السادس: أن هذا خاص بصيد البر المتوحش، أما صيد البحر فهو حلال كما تقدم لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} (?).
قوله (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ): أي من قتل صيداً وهو محرم فيجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتله يخرج عنه من بهيمة الأنعام.
والصيد الذي قتله المحرم نوعان:
النوع الأول: نوع له مثل من النعم، فهذا يخير بين ثلاثة أمور:
الأول: مثل ما قتل من النعم: للآية السابقة، فهذا المثل يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ... } (?).
الثاني: أن يقومه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً لقوله تعالى {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ .. } (?)، فينظر هنا كم يساوي المثل من النقود ثم يشتري بهذه النقود طعاماً من بر أو غيره فيطعم به كل مسكين مداً.
الثالث: أن يصوم عن كل مد يوماً لقوله تعالى {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} (?) أي عدل ما يخرجه من الإطعام صياماً مثلاً إذا كانت قيمة ما يذبح أربعمائة=