وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ (1)، وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ): قياساً على فدية الأذى؛ يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب.
والذي يظهر: أنه على الترتيب، فعليه شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
(2) قوله (وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ): وهذا بالإجماع قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ .. } (?).
ففي الآية المذكورة أمور:
الأول: أنها دلت على وجوب الجزاء أو الفدية على من فعل ذلك متعمداً فمن فعل ذلك ابتداء من غير سبب يبيح ففيه الجزاء المذكور في الآية.
الثاني: أن من فعل ذلك اضطراراً إلى أكله يباح له أكله بلا خلاف، ويلزمه ضمانه لأنه إنما فعله لحاجة نفسه.
الثالث: إِن صال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه.
الرابع: لو خلص صيداً من سبع أو شبكه فتلف بذلك فلا ضمان عليه، لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به.
الخامس: هل المخطئ يعامل معاملة العامد في وجوب الجزاء؟