. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يسن مطلقاً؛ وهو قول الشافعية (?) والحنابلة (?) واحتجوا لذلك بحديث ضباعة بنت الزبير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك.
القول الثاني: أنه لا يسن مطلقاً، وهذا هو قول الحنفية (?)، والمالكية (?)، بل ذهبوا إلى عدم صحة الاشتراط في الإحرام، وعدم إباحة التحلل عند حصول المانع له، واحتجوا لذلك بقوله سبحانه: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ... } (?)
القول الثالث: أنه يسن لمن خاف مانعاً من إتمام الحج كالمرأة الحامل تخاف أن تلد فتصير نفساء، أو رجلاً يخاف عدواً أن يحبسه من إتمام النسك، فهنا يسن لمن كان هذا حاله أن يشترط كما في حديث ضباعة بنت الزبير.
أما من لم يخف فلا يسن له الاشتراط، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (?)، وهو ما رجحه شيخنا (?) رحمه الله.
والذي أراه: أنه لا ينبغي الاشتراط لكل أحد، بل من خاف من مرضٍ أو حبسٍ أو غيره فيشترط وإلا فلا.