حكم التلفظ بالنية في أداء النسك

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ، فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= نويت عمرة وحجة، وغير ذلك.

وهذا ما ذهب إليه الحنفية (?) في المختار عندهم، والشافعية (?)، والحنابلة (?) في المذهب، وعللوا لذلك ليوافق اللسان القلب.

وذهب بعض الحنفية (?) والحنابلة (?) إلى أن التلفظ بالنية مكروه.

أما المالكية (?) فذهبوا إلى جواز التلفظ بالنية، لكن الأولى تركه إلا لموسوس فيستحب التلفظ بها. فهذه أقوال أصحاب المذاهب في التلفظ بالنية.

قال سماحة شيخنا (?) ابن باز رحمه الله ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: والصواب من هذه الأقوال أنه لا يشرع التلفظ بالنية لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، ولا فرق بين الحج والعمرة وغيرها من العبادات.

أما قول (لبيك حجاً)، أو (لبيك عمرة) فهذا ليس بنية وإنما هو تسمية للنسك.

قوله «فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني»

(1) قوله (فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ، فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ): أي إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي حين حصول المانع، وهذا ما يسمى بالاشتراط في الإحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015