تنبيه: هل يجزيء المسح بحجر واحد ثلاث مسحات؟ ذكر الخلاف مع بيان الراجح

وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ» (?) والنهي يقتضي عدم الوقوع في المنهي عنه، ولأن الغالب أن الإنقاء لا يحصل إلا بثلاث مسحات.

- تنبيه: هل يجزئ المسح بحجر واحد ثلاث مسحات، أم لا بد من ثلاثة أحجار؟

هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح في ذلك أنه إذا كان الحجر ذا شعب، وله ثلاث اتجاهات، أو أكثر، فإنه يجزئ المسح به ثلاثًا؛ لأن العلة معلومة، وبه قال شيخنا (?) -رحمه الله-.

وذهب سماحة شيخنا ابن باز (?) -رحمه الله- إلى القول بأنه لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار أخذًا بظاهر حديث سلمان السابق.

قوله «ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام»

(1) قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ» أما الروث والعظم فلحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجى بعظم أو روث وقال: «فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ» (?)، ولحديث ابن مسعود أيضًا أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ» (?)، أي نجس لكن إن استخدمهما هل يجزئه الاستنجاء بهما؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015